كتاب الغصب وهو: استقلال اليد على مال الغير عدوانا.
ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب.
ويضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، ولا اعتبار بزيادة القيمة أو نقصها بعد ذلك، والمثلي بمثله (1)، فإن أعوز، فأقصى (2) القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة، على الأقوى.
ومع رد العين سليمة، فلا عبرة بنقص القيمة بالنسبة إلى السوق ولو زادت فالزيادة للمالك، ولو نقصت، رد العين مع الأرش.
ويعتبر (3) في الأرش أعلى درجاته.
ويلزمه أجرة العين مدة الغصب، إن كانت مما له أجرة.
ويجب رد العين ما دامت باقية، ولو احتيج إلى أجرة، فعلى الغاصب.
ولو تصرف الغاصب بأحد العقود، وقف على إجازة المالك، كما لو باع أو آجر.