كتاب الطلاق وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في أركانه.
وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة.
أما المطلق، فيشترط فيه:
[1] - البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل.
[2] - والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه، ولو كان يفيق فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة، صح.
[3] - والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه العرف، ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها.
[4] - والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2).
وأما المطلقة، فيشترط فيها: