ثم اللسان: بالقول اللين والوعظ الهين (1)، ثم الأمر المستعلي على جهة الغلظة.
ثم اليد: كعرك الأذن واللطم باليد، فالضرب، فالجرح والقتل.
وقد يجب بالنذر وشبهه.
ونية الواجب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية المنذور: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
ونية المندوب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المكروه، لندبه، قربة إلى الله.
ولو ترك النية في المنذور، لم تخرج عن العهدة، ولو تركها في غيره، خلص من التكليف، لكن لا يستحق ثوابا.
تذنيب:
فيه يذكر أشياء متفرقة، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة، فذكرناها مفردة.
يستحب السلام على المسلم، لما فيه من الود والصلة. (2) ونيته: أسلم على هذا المسلم - مثلا - لندبه، قربة إلى الله.
وورد في الحديث (3): " إن النظر إلى وجه العالم عبادة، والجلوس عنده عبادة "، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب.