كتاب الخلع والمباراة ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق.
ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، والمباراة على كراهيتهما.
ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق، واتباع الصيغة بالطلاق، على الأقوى.
ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض، كفى عن لفظ الخلع.
وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير لها، فيجوز بذل أكثر مما وصل إليها.
ويصح البذل منها، ومن وكيلها، ووليها مع المصلحة، وممن يضمنه بإذنها، لا من المتبرع.
ويصح من الأمة بإذن سيدها، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ويلزم السيد، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق، والمكاتبة المشروطة لا يصح بذلها بخلاف المطلقة.
ولا يصح بذل السفيهة.