الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١١٣
ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشئ معين، وهو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة.
ويجوز لفظ الصلح، وعبارته: صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة، أو: قبلتك نصيبي من هذه الثمرة، بعشرة أرطال، مثلا، فيقول: قبلت.
ومنها: الصرف.
وهو: بيع الأثمان بالأثمان، وهي: الذهب بالذهب أو الفضة، والفضة بالفضة أو الذهب.
وشرطه: تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس، والتقابض في المجلس مطلقا (1)، ولو قبض البعض، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي.
وصورة العقد: بعتك دينارا بدينار، أو: بعشرة دراهم، مثلا، فيقول:
قبلت.
وإن كانا معينين، قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو: بهذه العشرة، فيقول المشتري: قبلت.
وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس، وكانا مكيلين أو موزونين، وجب التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية.
وضابط الاتفاق جنسا: شمول اللفظ الخاص لهما، وكل جنس وفرعه واحد.
ولا ربا في المختلف، وغير المكيل والموزون، ولا بين الوالد والولد - وإن سفل - والزوج وزوجته دائما ومنقطعا، والعبد وسيده، والمسلم والحربي

1 - سواء اتحد الجنس أو لا. (ابن المؤلف)
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست