وإذا أباح الوطء، حل ضروب الاستمتاع، ولو أباح غيره كالتقبيل، اقتصر عليه، ولو أحل الشريك لشريكه (1) فقولان، أحوطهما عدم الحل.
تتمة:
عقد النكاح - مطلقا (2) - قابل للشروط السائغة، وتلزم إن ذكرها (3) في متن العقد، فتقول الزوجة، مثلا: زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت عليك كذا، فيقول: قبلت. وقد تقدم مثل ذلك في البيع.
[الفصل] الرابع: في التوابع.
لا يشترط ذكر المهر في عقد الدوام، فيصح التفويض بضعا ومهرا.
وصيغة الأول: أن تقول الزوجة: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.
فإن دخل، وجب مهر المثل، وإن طلق قبله (4) فالمتعة، فالغني بعشرة دنانير أو ما ساواها، والمتوسطة بخمسة، والفقير بدينار، ولو فرضا مهرا بعد العقد وطلق قبل الدخول، فنصفه، وبعده الجميع.
وصيغة الثاني: زوجتك نفسي بما تحكم أنت، أو: بما أحكم أنا، أو: بما يحكم زيد، أو: زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت، أو: أفرض ما شئت، فيقول: قبلت.
فيلزم ما حكم به الزوج متمولا، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنة.