ولا يجوز إفراد الحمل بالبيع.
وإذا شرطه وكان معلوم الوجود، فصورة العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة [دراهم] (1) - مثلا - بشرط دخول حملها، أو: شرطت لك تملك حملها.
وإن كان غير معلوم الوجود - والمراد اشتراط وجوده وملكيته - فالعبارة في العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة، بشرط حملها ودخوله في البيع.
ولو كان مظنون الوجود وتعلق الغرض بإدخاله على تقدير وجوده، ولم يكن متعلقا بوجوده، فعبارته: بعتك الدابة وشرطت لك تملك حملها إن كان.
وحكم الأولى ظاهر، وفي الثانية (2): لو ظهرت حائلا، فللمشتري الفسخ أو الأرش، على خلاف، وفي الثالثة: لا أرش ولا فسخ.
ولو قال بدلا عن هذه الصيغ: بعتك الدابة بحملها، أو: مع حملها، أو:
وحملها، ففي الصحة وجهان:
جوزه فخر الدين، ومنعه الشهيد، وهو أولى.
قال فخر الدين: " والضابط أنه: متى كان للحمل مدخل في الرغبة، وقصداه وشرطاه، ثبت الخيار عند عدمه، ولا عبرة باختلاف العبارة.
ومتى كان غير مقصود، بل أراد المشتري إدخاله على تقدير وجوده وأراد لزوم البيع على تقدير الوجود والعدم، فلا خيار.
ولا اعتبار أيضا باختلاف العبارة مع كونها دالة على مقصود المتبايعين.