كتاب الحوالة ويشترط فيها: رضا الثلاثة، وكمالهم، وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو صيرورته إليه، وملاه المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره، أو رضاه به كالضمان.
ولا يشترط شغل ذمته بمثله، فتصح الحوالة على برئ الذمة، أو من في (1) ذمته مخالف.
وصورة العقد: أحلتك بما لك في ذمتي على زيد.
فيقول المحتال (2): قبلت، وكذا المحال عليه فوريا، كغيره من العقود.