وفي كلب الزرع قفيز من حنطة.
ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله (1) لو كان صاحبه ذميا مستترا، وأرش أعضائه كذلك، ولا شئ في غير المستتر.
[الفصل] السابع: العاقلة.
وهم المتقربون بالأب، سواء كان وارثا في الحال أو لا.
ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين (2) ولا فقير عند الحلول.
ويدخل الأب والولد.
ومع عدم القرابة، يعقل المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام.
ولا تعقل العاقلة عمدا، ولا جناية عبد (3) ولا بهيمة، ولا ما نقص عن الموضحة، ولا إقرارا، ولا صلحا.
وجناية الذمي في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام.
وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم.
خاتمة: فيها مسائل:
الأولى: تجب الكفارة على القاتل وقد تقدمت.
وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر (4) بقتل المسلم أو من بحكمه، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي.
ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما، وكذا المجنون.