كتاب القصاص وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: في قصاص النفس.
وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قصاص بقتل غير المكافئ ولا المرتد.
ويحصل العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا - مباشرة أو تسبيبا (1) - ولو بشهادة الزور.
ولا أثر للإكراه في القتل، فيجب القصاص على المباشر دون المكره، لكن يحبس الآمر حتى يموت.
ويتحقق الإكراه فيما دون النفس.
ولو اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به، بعد رد ما فضل من دية كل واحد عليه، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم، فإن فضل، رد الولي.
ويقتل المرأتان بالرجل الحر ولا رد، والخنثيان يقتلان ويرد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفين.