الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٥٣
كتاب الشفعة وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، المنتقلة بالبيع.
وتثبت (1) في الأرض وفي كل عقار، ثابت، مشترك بين اثنين، قابل للقسم، لا في المنقول ولا في البناء والغروس، إذا بيعا منفردين، نعم يثبت فيهما تبعا للأرض إذا بيعا.
ولا يدخل الدولاب وآلاته في الشفعة.
ولا يثبت في الملتزم، ولا بالجوار، ولا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد الضيقة.
والآخذ: كل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن.
وللأب الأخذ عن الصغير والمجنون مع المصلحة، وكذا الجد، فلو (2) أهملا حينئذ فلهما الأخذ، لأن إهمالهما في حق غيرهما، فإن استمر الإهمال، أخذ الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا القول في ولي السفيه.
والمأخوذ منه: كل من تجدد ملكه بالبيع، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة.
ولا يثبت للكافر على المسلم.

1 - في (ت، ق، م): ثبت.
2 - في (ت، ق، م): ولو.
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست