كتاب العارية وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف.
وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا.
وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه - كالثوب - وإباحة المنفعة، فلا تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع.
والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.
وتصح مطلقة ومقيدة بمدة.
ولا يلزم.
وثمرته التبرع بالمنفعة.
فالإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال ذلك.
والقبول: قبلت، واستعرت، وشبهها (1).
ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة.
وتصح إعارة الصبي بإذن وليه.