وقبض البعض كلا قبض.
ولو تلف، فمن البايع في الثلاثة وبعدها، لأنه مال تلف قبل قبضه.
ه - خيار ما يفسد ليومه: ويثبت (1) بعد دخول الليل، ويثبت الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد، وإن كان قبل الليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة وفوات السوق.
و - خيار الرؤية: ويثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبايع وإن نقص فللمشتري، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع إن لم يطابق الموصوف.
ز - خيار الغبن: ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا.
وفي سقوطه بالتصرف تفصيل (2).
ح - خيار العيب: وهو كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية، فللمشتري الخيار - مع جهله - بين الرد والأرش.
ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش.
ط - خيار التدليس: فمن شرط صفة كمال - كالبكارة مثلا - فظهر الخلاف، تخير ولا أرش، لعدم فوات شئ من الخلقة الأصلية.