الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٣٩
كتاب التدبير وهو: تعليق (1) عتق المملوك بموت المولى، أو زوج المملوك (2) أو من جعل له الخدمة، في المشهور (3)، سواء كانت الوفاة مطلقة كقوله: متى مت، أو مقيدة كقوله: إن مت في سفري (4).
وشرط المباشر: كونه مالكا، كاملا (5)، جائز التصرف، قاصدا، مختارا.
ولا تعتبر نية التقرب، فيصح من الكافر لمثله (6) وإن كان حربيا.
ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، وإن كان عن ملة وقع مراعي، فإن تاب نفذ، وإلا بطل.
وشرط المدبر: كونه مملوكا غير وقف.
ويصح تدبير الجاني وأم الولد والمكاتب.

1 - في (ت، م): تعلق.
2 - في (ت، ق، م): المملوكة.
3 - وقيل: يصح ولو بموت الأجنبي. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، م): شهري.
5 - أثبتنا (كاملا) من (ع).
6 - في (ت، ق، م): بمثله.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 235 236 237 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست