كتاب الزكاة وفيه مقصدان:
[المقصد] الأول: في زكاة المال، وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: الواجبة.
وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة و الشعير والتمر والزبيب.
بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.
ويشترط في الخمسة الأول: الحول.
وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.
والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.
وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.
وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو الصلاح فينمو في الملك، لا أنه يكون هو الزارع.