كتاب الجهاد ويجب كفاية على المكلف الذكر، الحر، السليم من العمى والمرض والزمن والفقر المانع من النفقة والسلاح ومنع الأبوين، مع (1) دعاء الإمام، أو نائبه (2) عاما أو خاصا، لقتال أهل الحرب، والذمة - إذا أخلوا بها - والباغي، والمدفوع عن النفس.
ويستحب - مع زيادة العدو - على الضعف، ومع قيام غيره مقامه، إذا لم يعينه الإمام.
ويباح عن المال، إن قل، ويحرم إذا علم الهلاك، على قول.
ويكره بالسم، على خلاف.
وقد يجب بالنذر وشبهه.
ونيته: أجاهد في سبيل الله، لوجوبه، أو: ندبه، قربة إلى الله.
وينوي الوجوب بالنذر، إن كان هو سببه.
ولو نوى عند الخروج من المنزل، فاز بالفضل العظيم، فينوي الوجوب