كتاب الجعالة وثمرتها: تحصيل العين أو المنفعة بعوض، مع عدم اشتراط العلم فيهما.
ويجوز على كل عمل محلل مقصود.
وشرط الجاعل: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
والعامل: إمكان تحصيل العمل.
ولا يشترط تعيين العامل.
والجعل إن كان معينا، اشترط علمه بالكيل، أو الوزن، أو العدد، وإن كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كقوله: من رد عبدي فله شئ.
ويجوز من الأجنبي، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط.
وصورة الإيجاب: من رد عبدي، أو: ضالتي، أو: فعل كذا، فله كذا، وكذا كل لفظ يدل على العمل.
ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فيكفي الإيجاب - مع العمل - في استحقاق الجعل، وإن لم يقبل العامل لفظا.
ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا، وإن كان المجعول عليه