وللبنت منفردة النصف، وللاثنتين - فصاعدا - الثلثان، والباقي ردا عليها أو عليهما أو عليهن.
ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر (1) ضعف الأنثى.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الذكر - فصاعدا - فلهما السدسان أو السدس إن كان وأحدا، والباقي للولد.
ولو كان مع الأبوين أو أحدهما ذكور وإناث، فللأب نصيبه والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.
ولو كان الأولاد إناثا، فإن لم يكن فضل - كأبوين وبنتين فصاعدا - فللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان، وإن كان فضل - كأبوين وبنت - فالرد أخماسا مع عدم الحاجب، وأرباعا معه.
ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.
[الفصل] الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد.
للأخ من الأبوين أو الأب - منفردا - المال، وإن تعددوا، تشاركوا بالسوية.
وللأخت للأب والأم أو الأب (2) - منفردة - النصف، والباقي بالرد، ولو تعددن، فالثلثان، والباقي ردا بالسوية.
ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر ضعف الأنثى.
ولا يرث من يتقرب بالأب خاصة مع المتقرب بالأبوين، ويقوم مقامه مع عدمه.