ولو اعترفوا به أقارب الأب وكذبوه، ورثهم وورثونه.
وولد الزنا يرثه ولده وزوجته، دون أبويه ومن يتقرب بهما، ثم الضامن، ثم الإمام.
[الفصل] التاسع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
ويتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال، وإذا كان بينهم نسب أو سبب، مع اشتباه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث.
ولا يرث الثاني مما ورث منه (1) الأول.
ولا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق والهدم.
[الفصل] العاشر: في ميراث المجوس.
ويتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح والفاسد، وبالسبب (2) الصحيح دون الفاسد.
[الفصل] الحادي عشر:
يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم، ولا فرق بين دية الجنين وغيرها.
تذنيب:
قد يمنع الإرث بأسباب:
[1] - منها الكفر: فلا يرث الكافر مسلما، وهو: كل ما خرج معتقده عن دين الإسلام وإن كان بجحد (3) بعض ضرورياته، نعم لو أسلم على