- على الأقوى - والرؤية.
والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و (1) لم يف به المتهب.
والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها (2) خيار الشرط.
والشفعة لا يدخلها الخيار.
ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس.
وكذا المزارعة والإجارة.
والوقف لا يدخله خيار الشرط، ويدخل في السبق والرماية والكتابة.
والعقود الجائزة - كالشركة - لا يدخلها الخيار.
تذنيب:
لمح من هذا التقرير:
أن خيار المجلس مختص بالبيع.
وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح (3) والوقف والإبراء والطلاق والعتق.
وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية، كذا قاله المقداد في الرائع (5. 4):