والمستوفي ولي المقتول.
الفصل الثاني: في قصاص الطرف.
وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره، مع قصد الإتلاف.
وشرطه شروط القصاص والتساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا مع علم عدم انحسامها، فتجب الدية.
والتساوي، فتقطع اليمنى (1) بمثلها وكذا اليسرى، وكل إصبع بمساويها، فلا تقطع إبهام بسبابة، ولا السبابة بالوسطى.
ولو قطع يمين رجل ولا يمين له، قطعت يسراه، فإن فقدت، فالدية، وقيل: الرجل (2).
ولا تقطع أصلية بزائدة، سواء تغاير المحل أو لا، ولا الزائدة بالأصلية مع تغاير المحل، وتقطع بمثلها وبالأصلية إذا تساويا في المحل، ولا تقطع الزائدة بمثلها مع تغاير المحل، وكذا القول في الأصابع.
ولو أزال شعر الرأس فلم ينبت، ثبت (3) القصاص، وكذا في الأجفان والأهداب.
ويقتص في العين مع مساواة المحل، ويقتص من الأعور - وإن عمي - من غير رد.
ولو أذهب الضوء (4) خاصة، اقتص بطرح قطن مبلول، وتحمى المرآة وتقابل بالشمس، ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء.