ولو ادعى المالك الفعل على غيره، برئ باليمين على عدم الفعل، وحرمت المأكولة بالإقرار.
ولو اشتبهت الموطوءة بغيرها، قسم المشتبه شطرين وأقرع، وهكذا إلى أن يبقي واحدة، فيفعل بها ما يجب.
[الفصل] السابع: حد القذف.
وموجبه القذف بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان، أو: لائط، أو: زنيت، أو: لطت، أو: زنى بك، أو: ليط بك، أو: أنت منكوح في دبره، أو: أنت زانية، أو: يا زان، أو: يا لائط، أو: يا زانية، وما (1) يؤدي هذا المعنى صريحا - بأي لغة كانت - إذا كان القائل عارفا بها.
وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك أمك، أو: يا ابن الزانية، أو: أنكر (2) ولدا ولد على فراشه.
ولو قال: يا أبا الزانية، يا أخا الزانية، فالحد للمنسوب إليها، وللمواجه التعزير.
أما لو قال: يا ديوث، أو يا كشخان، أو يا قرنان، فإن أفادت القذف في عرف القائل، وجب الحد، وإلا فالتعزير إن أفادت فائدة يكرهها المخاطب.
وكذا يجب التعزير بكل ما يكرهه المواجه، إذا لم يكن موضوعا للقذف عرفا أو وضعا (3)، كقوله: أنت ولد حرام، أو: أنت ولد زنا، أو: يا فاسق،