ويعزر المجتمعان في إزار واحد [و] (1) لا رحم بينهما، من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، ويحد في الرابعة، وهكذا دائما، وكذا المجتمعتان.
ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة، عزر، وكذا كل (2) من فعل حراما لا حد فيه بخصوصه.
ولو تاب بعد الإقرار، تخير الحاكم، وبعد البينة تتحتم الإقامة، وقبلها يسقط الحد.
[الفصل] الثالث: السحق.
ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرة كانت أو أمة، محصنة أو لا، مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة.
وتؤدب الصبية.
ولو تخلل الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.
ويثبت بالإقرار أربع مرا ت من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصة.
ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الحاكم.
[الفصل] الرابع: القيادة.
وهي: الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الذكران للواط.
وحد القواد خمسة وسبعون جلدة، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر، وينفى في الثانية إلى أن يتوب.
ويؤدب الصبي بما يردع.