ويغلظ على من زنى في مكان شريف، أو زمان شريف.
ولو تكرر الزنا، فحد واحد.
ولو تخلل الجلد، قتل الحر في الرابعة والمملوك في التاسعة.
[الفصل] الثاني: في حد اللواط.
وهو وطء الذكر الآدمي، فإن أوقب - وحده غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها - وجب القتل على الفاعل والمفعول.
بشرط البلوغ والرشد والاختيار، سواء الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره.
والصبي يؤدب، وكذا المجنون إن عقل الردع.
ويتخير الحاكم بين القتل بالسيف، وإلقائه من شاهق، وإلقاء جدار عليه، ورجمه، وإحراقه بالنار.
ويجوز الجمع بين أحدها (1) والإحراق.
ولو لم يحصل الإيقاب، فحده جلد مائة محصنا كان أو غيره.
فإن تكرر وتخلل الجلد، قتل في الرابعة.
ولا يثبت بنوعيه (2) إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، كما تقدم.
ولا يثبت بشهادة النساء مطلقا (3).
ويثبت بالإقرار أربع مرات.
ولو أقر دونها، عزر.