ودية الخنثى المسلم الحر ثلاثة أرباع دية المسلم الحر، والذمي ثلاثة أرباع دية الذمي.
ولو كان الخنثى عبدا، قوم على تقدير الذكورة وأخذ ثلاثة أرباع قيمته.
وكل ما فيه مقدر من الحر فهو في العبد بالنسبة من قيمته، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش.
ولو جنى على العبد بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتى يدفعه إلى الجاني، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها إلا أن يكون الجاني غاصبا، على الأقوى.
[الفصل] الثالث: دية الأطراف.
وضابطه: أن كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، وكلما فيه اثنان ففيهما الدية، إلا الحاجبين، وما فيه أربع ففيها (1) الدية، وما فيه عشرة ففيها الدية، وما لا تقدير فيه فالأرش.
ولنورد ذلك مفصلا (2):
ففي شعر الرأس: الدية، من الرجل والمرأة إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش في الرجل، ومهر نساء المرأة فيها.
وفي شعر اللحية: من الرجل الدية إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش، ومن المرأة الأرش مطلقا (3)، وفي البعض بالنسبة.