ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء، صح، ويثبت في ذمته نصيبها من القيمة خاصة.
ولو كان للزوجة ولد ولد، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا، وإلا فلا.
[الفصل] السادس: في الميراث بالولاء.
يرث المعتق عتيقه مع التبرع، وعدم التبري من ضمان جريرته، وعدم مناسب العتيق (1).
ويرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي له.
فلو كان العتق في واجب - كالكفارة - لم يرث، وكذا مع التبري.
وشرط التبري من الضمان: أن يكون عند العتق لا بعده، فيقول: أنت حر وأنا بري من حدثك، أو: (2) جنايتك، أو: من ضمان جريرتك.
ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري، نعم هو شرط الثبوت.
ولو عدم المنعم، فالولاء لعصبته (3) دون الإناث، ثم مولى المولى، ثم قرابته.
فإن فقدوا أجمع، فلضامن الجريرة إن كان.
وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق، في الكفارة أو حر الأصل، ولا قريب له، فيضمن جريرته أحد، فيرثه (4).
ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان.