وفي المال: كونه مضبوطا قدرا ووصفا، فيقترض (1) المكيل كيلا، والموزون وزنا، والمعدود عددا، والمذروع أذرعا.
ولو جرت العادة بإقراض الموزون عددا، جاز مع قلة التفاوت كالخبز.
ثم إن كان المقترض مثليا، ثبت في الذمة، وإلا فقيمته وقت القرض، ولو تعذر المثل في المثلي (2)، فقيمته يوم الدفع.
ويجوز اشتراط السائغ في عقده.
وهو جائز من الطرفين.
ويملك بالإيجاب والقبول والقبض.