وفي اشتراط ذكر موضع التسليم خلاف، أجوده الاشتراط إن لم يعتادوا (1) العود إلى مكان السلم، وإلا فلا.
وصورة العقد: أسلمت إليك هذه الدرهم، أو: درهما في كيل حنطة، أبيض، نظيف، جاف الحب، من بقل (2) البلد الفلاني، يحل أول شهر كذا.
فيقول الآخر: قبلت، أو: استلمت، وشبهه.
ويجوز: أسلفت إليك.
ويجوز أن يكون الإيجاب من البايع، فيقول: بعتك، أو: ملكتك كيل حنطة صفته كذا، إلى أجل كذا بكذا، أو: استلمت منك عشرة دراهم في كيل حنطة، إلى آخره.
ويجوز الجمع بين سلف (3) وبيع، ويتحقق الإيجاب من البايع بصيغة البيع، ك: بعتك داري وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.
ويتحقق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك، وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى أجل (4) كذا.
ومثله: اشتريت منك دارك، وقفيزا مؤجلا موصوفا.
ويتحقق الإيجاب من البايع المسلم بصيغتي البيع والسلم، كأن يقول:
بعتك داري وأسلمت منك قفيزا معلوما إلى أجل كذا، متعوضا عنهما بكذا.