كتاب الوكالة وهي: استنابة في التصرف.
وأركانها أربعة:
[1] - العقد:
فالإيجاب: كل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف، مثل: وكلتك، أو:
استنبتك أو: فوضت إليك، أو: بع.
ولو قيل له: وكلتني، وكلتني فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الرضا مع عجزه، كفى في الإيجاب.
والقبول: قبلت، ورضيت، وتوكلت، وشبه ذلك.
ويكفي القبول الفعلي، كما لو قال: وكلتك في البيع، فباع.
ولا يشترط الفورية، فإن الغائب يوكل، نعم لورد وعلم الموكل، بطل (1).
ويشترط التنجيز، نعم لو علق التصرف فلا حرج.
وهي: جائزة من الطرفين.
[2] - والموكل: