كتاب الإيلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو (1) مطلقا (2) أو زيادة على أربعة أشهر، للإضرار.
وشرط المولي: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.
ويقع من المملوك والذمي والخصي والمظاهر، لا من المجبوب.
وشرط المولى منها: كونها زوجة بالدائم، مدخولا بها، ذمية كانت أو مسلمة.
وشرط المحلوف عليه: التصريح كتغييب الحشفة في الفرج والإيلاج والنيك، أما الجماع والوطء والملامسة والمباشرة، فإنه يقع مع النية، ولو قال:
لا وطئتك في الحيض أو الدبر، فليس بمولي.
ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى، التي يصح الحلف بها، وستأتي إن شاء الله.
ولا بد من التلفظ والقصد، ولا تشترط العربية.
ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع يمينا ولا يقع إلا في إضرار.