كتاب الوصية وهي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.
وشرط الموصي: البلوغ والعقل والحرية، فلا تصح وصية الصبي والمجنون والسكران.
ولو جرح نفسه ثم أوصى، صح مع علم رشده، وإلا فلا.
ولو أوصى ثم جرح، صحت مطلقا (1).
وتصح وصية المبذر والمفلس، وتكون موقوفة على قضاء الدين.
ولا تصح وصية العبد، وإن عتق وملك لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم استغنى (2)، فإنها تصح.
وشرط الموصى له: وجوده، وصحة تملكه، وكونه غير حربي، إلا مع كون الموصي من قبيله، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا (3)، إلا من سيده، فتصرف إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.