الله): " ولا بأس به في نقل الضمان، لا في غيره من الأحكام ".
وصورة التخلية: أخليت بينك وبين هذا المبيع، أو: تسلمه، أو: خذه، وما أشبه ذلك.
وتكفي الإشارة، قاله فخر المحققين في فتاويه، وحمله بعض على تعذر النطق.
[الفصل] السادس: في الإقالة.
وهي: فسخ، لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، كالشفيع.
ولا يصح بزيادة أو نقصان.
وإذا تقايلا، رجع كل عوض إلى صاحبه، فإن كان موجودا، وإلا فمثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.
وتصح في البعض والكل قبل القبض وبعده، عقارا كان المبيع أو غيره، سلما أو غيره، خلافا لمالك.
ومحلها: العقود اللازمة، عدا الوقف والهبة والنكاح.
ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد.
ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا غيره.
ولا يشترط فيها بقاء المتعاقدين، فيصح بين الوارثين.
ولو أقاله ظنا أن المبيع باقيا، فبان تالفا، فله الخيار بين إمضائها وأخذ القيمة أو المثل، وبين إبطالها وأخذ الثمن.
ولو أقاله في الشاة وهي حامل، ثم أراد ذبحها، فليس له ذلك حتى تضع.
وكذا لو أقاله في الشجرة وعليها الثمرة، فليس له قطعها حتى يحل أخذ الثمرة، وإن دفع الأرش.