كتاب الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن.
والإيجاب: رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي، أو:
وثقتك، أو: هذا رهن عندك، أو: وثيقة على مالك، وشبه ذلك.
فيقول المرتهن: قبلت، وشبهه.
ولو قال: خذه على مالك، أو: بمالك، أو: أمسكه حتى أعطيك مالك، فهو رهن إن أراده.
ويجوز بغير العربية، وتكفي الإشارة من الأخرس.
ولو كان مؤجلا، اشترط ضبط الأجل.
ولا يشترط القبض، على الأقوى.
وشرط الرهن: كونه عينا مملوكة، يمكن قبضها ويصح بيعها.
ويقف رهن الفضولي على الإجازة.
وتصح الاستعارة له، ويلزم بعقد الرهن، وحينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع.
وشرط الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
وشرط الحق: ثبوته في الذمة، وإمكان استيفاء الحق من الرهن.