كتاب اللعان وسببه:
[1] - رمي الزوجة - العفيفة عن الزنا المدخول بها - بالزنا، قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.
ولا يحل له القذف إلا مع المشاهدة كالميل في المكحلة.
ولو ادعى العلم باللمس قبل، على الأقوى.
[2] - أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدمة، وإن سكت ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى (1).
ولو أقام بينة بالزنا سقط الحد، ولو لم ينتف الولد إلا باللعان.
وشرط الملاعن: الكمال لا الإسلام، والحرية.
ويلاعن الأخرس بالإشارة.
ويجب النفي (2) عند اختلاف (3) شرائط الإلحاق، وتحرم بدونه.
وشرط الملاعنة: الكمال، وسلامتها من الخرس والصمم والدوام، إلا مع