كتاب القضاء وهو: ولاية شرعية يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين والتسلط على المصالح العامة.
وهو وظيفة الإمام أو نائبه.
وفيه فصول:
[الفصل] الأول: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد، نعم لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعية وحكم، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط القاضي.
وينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة، ولو تعدد، تخير المدعي مع التساوي، وإلا تعين الترافع إلى الأفضل.
أما حال حضور الإمام، فيجوز إلى المفضول، لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام. وكذا حكم التقليد في الفتاوى.
ويجب على الإمام تولية القضاة (1).
ويجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه.