كتاب القراض وهو: جائز من الطرفين، ولا بد من العقد.
فالإيجاب: قارضتك، أو: ضاربتك، أو: عاملتك على هذا المال، على أن الربح بيننا نصفين، أو: متفاوتا.
والقبول: قبلت، ورضيت، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا.
ويصح اشتراط الجائز، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا، ولو شرط ما ينافيه (1) بطلا (2).
وشرط المتعاقدين: الكمال وجواز التصرف.
ولا يشترط تعيين المدة، نعم لو شرطت، أفاد عدم جواز التصرف بعدها (3).
وشرط المال: كونه نقدا، فلا يصح بالعروض (4)، وكونه معينا ومعلوما، ومسلما في يد العامل، ولا بد من العمل وهو عوض الربح.