كتاب السكنى ولا بد فيه من: إيجاب، وقبول، وقبض، ونية التقرب.
فيقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو: أرقبتك هذه الدار، أو: الأرض، مدة كذا، أو: مدة عمرك، أو: عمري (1)، أو: عمر زيد.
فيقول الآخر: قبلت، فوريا.
وهي: تفيد التسلط على استيفاء المنفعة، ولا تملك الرقبة.
ويلزم بالقبض.
ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما حييت، أو: ما بقيت، صح أيضا.
وكل ما صح وقفه صح إسكانه.
وإذا وقتت بمدة أو بعمر، لزمت، وإلا جاز الرجوع فيها، قيل: مطلقا، وقيل: بعد حصول مسمى السكنى.
ويسكن بنفسه ومن جرت به العادة، وليس له الإيجار (2) ولا إسكان غيره إلا بالإذن.