[الفصل] السابع: في ميراث الخنثى.
وهو: من له فرج الذكر والأنثى، فيرث على ما يسبق منه البول، فإن تساويا، فعلى المنقطع أو لا، فإن تساويا، فنصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى.
ونبات اللحية والحيض والحبل وتفلك الثدي، علامات.
ومن ليس له فرج الذكور ولا الإناث، يورث بالقرعة.
وصفتها أن يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ويجعلان (1) في سهام مبهمة - على الأولى - وإن اكتفى بهما، جاز، وتقول: اللهم، أنت الله [الذي] (2) لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود، وكيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثم تجيل السهام، وتورثه على ما يخرج.
والأحوط وجوب هذا الدعاء، وقيل: هو مستحب.
ومن له رأسان وبدنان على حقو، يوقظ عند نومه، فإن انتبها، فواحد، وإلا فاثنان.
ويرث الحمل إن انفصل حيا، أو تحرك حركة الحي ثم مات.
[الفصل] الثامن: في ميراث ولد الملاعنة.
وترثه أمه ومن يتقرب بها وزوجته، ويرثهم.
ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، نعم لو اعترف به الأب، ورثه الولد خاصة.