الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣١٩
كتاب الديات وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في الموجب.
وهو: القتل خطأ أو شبهة.
فالأول: أن يخطئ في فعله وقصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا.
والثاني: أن يخطئ في قصده خاصة، كأن يضرب للتأديب فيموت.
والضابط: أن العمد بتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض لا يتعمد (1) الفعل ولا القصد، وشبيه العمد: أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.
ويضمن الطبيب في ماله (2) وإن اجتهد، وكذا النائم، وقيل: هنا على العاقلة (3).
ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة (4)، وقيل: عليها إن قصدت الفخر.

1 - في (ت، م): لا يتعمد.
2 - أثبتنا (في ماله) من (ع).
3 - منقول أيضا. (ابن المؤلف) 4 - مطلقا. (ابن المؤلف)
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست