كتاب الصلح ويصح مع الإقرار والإنكار.
ويلزم بالإيجاب والقبول.
ويشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرف، وما يتصالحان به وعليه.
وهو أصل في نفسه.
وليس طلبه إقرارا.
ويصح على كل من العين والمنفعة، بمثله وجنسه ومخالفه.
ولا يعتبر في الصلح على النقدين (1) التقابض في المجلس، نعم لا يصح مؤجلا.
وصورته: صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا، أو: على ما تستحق في هذه الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا.
فيقول الآخر: قبلت، وشبهه.
ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج