كتاب الكفالة وهي: عقد شرعي للتعهد بالنفس.
وشرطها:
رضا الكفيل والمكفول له، لا المكفول (1).
وتعيين (2) المكفول.
والتنجيز، فلو علقها بطلت، وكذا الضمان والحوالة.
وتصح حالة ومؤجلة.
والمكفول: كل من يجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم، وإن كان صبيا أو مجنونا.
ولا يشترط علم قدر المال.
ويبرأ بتسليم الغريم إلى المكفول له تاما.
وصورة العقد: كفلت لك فلانا، أو: إحضار بدنه، أو ما أشبه ذلك.
فيقول المكفول له: قبلت، على الفور.