كتاب إحياء الموات وهو: ما لا ينتفع به لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه.
ويملكه المحيي إن كان الإمام غائبا، وإن كان حاضرا افتقر إلى إذنه.
ولا يصح إحياء العامر وتوابعه - كالطريق - وكل ما جرى عليه ملك مسلم، فهو له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.
ويشترط في الإحياء المملك (1) ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق، وانتفاء كونه حريما لعامر (2)، وأن لا يكون مشعرا للعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.
والمرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف.
والمشتركات:
المساجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، ولو استبق اثنان، أقرع إن لم يمكن الجمع.
والمياه المباحة، فمن اغترف شيئا منها بنية التملك، ملكه، وإلا فهو أولى.