كتاب الإجارة وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع (1) بقاء الملك على أصله.
وشرطها: الإيجاب والقبول الصادران (2) من مالك المنفعة، الجائز التصرف، فتصح من المستأجر لا من المسكن.
وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة، صحت إجارته، منفردا كان أو مشاعا.
ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يصح (3) اشتراط الضمان، على الأقوى، فيفسد العقد حينئذ.
ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين.
وتملك بالعقد.
ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.
ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما إصالة (4) أو تبعية (5).