كتاب الأيمان وشرط الحالف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والنية.
ولا تلزم يمين ولد مع والده، ولا زوجة مع زوجها، ولا مملوك مع مالكه، فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح، إلا مع الإذن أو الإجازة، نعم تنعقد ولهم الحل مع بقاء المقتضي، فلو زال وجب الوفاء مع بقاء الوقت، ومع الانعقاد ليس لهم المنع [لهم] (1) من الأداء وإن كان الوقت موسعا.
وتنعقد يمين الكافر، فتجب الكفارة لو خالف، وتسقط لو أسلم.
وشرط متعلق اليمين أن يكون: واجبا، أو ندبا، أو مباحا راجحا، أو متساويا (2)، إن كان الحلف على الفعل، أو حراما، أو مكروها، أو مباحا مرجوحا، أو متساويا إن كان الحلف على الترك.
ويكره الحلف خصوصا مع الكثرة وعدم الحاجة.
وتنعقد بالله تعالى، وصيغة الحلف به أن يقول: ومقلب القلوب، أو:
و (3) الذي نفسي بيده، أو: الذي فلق (4) الحبة وبرأ النسمة.