وصورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:
أزلته، أو: أبطلت الصحة أو: اخترت فسخه، وما أشبه ذلك.
وقد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين، أو المدفوع إلى البايع في مدة الخيار.
والضابط: أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام، والبايع بالعكس، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ.
ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر، قدم الفاسخ.
وصورة اشتراط الخيار إن كان للبايع: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وشرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيام، مثلا.
وإن كان الخيار للمشتري، قال البايع: وشرطت لك الخيار، ويجزي ما أشبه ذلك من اللفظ.
والضابط: أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب والقبول، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له، كذا ذكر (1) في الفتاوى والرائع (3. 2).
[الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.
وضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.
فيدخل في الأرض: التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة، ويدخل المعدن والبئر والعين وماؤهما، فإن جهلها البايع تخير.