وإذا كان المأخوذ من غير الجنس ولحقه مؤونة على البيع، لم يرجع بها لأنه لتخليص حقه.
ولو أخذ من المماطل قهرا، ملك ما أخذه، إذا نوى المقاصة، وحينئذ، لو كان له على مماطل دينان، فالتعيين مفوض إلى الآخذ.
ولو أخبر المقهور: أنه نوى، فالأقرب سماعه، وترجح على نية القابض، هذا مع كون المأخوذ صالحا للاستيفاء عن كل من الدينين، أما لو كان من جنس أحدهما، صرف إليه، إذ صرفه إلى غيره يتوقف على التراضي.
ويجوز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم، مع البينة ويمين المدعي، استظهارا على بقاء الحق في حقوق الناس، لا في حقوقه تعالى.
ولو كان الحق مشتركا، قضى في حق الآدمي، كالسرقة.
ولا عبرة بكتاب حاكم إلى آخر، إلا أن يشهد عليه بما فيه مفصلا وبأنه حكم، فينفذه الثاني في حقوق الناس خاصة، فإذا (1) حضر الشاهدان الحكومة والحكم وشهدا عند الثاني، أنفذ الحكم.
ولو لم يحضرا، وحكى لهما الحاكم الدعوى والحكم وأشهدهما عليه، فالأقوى القبول، وكذا لو أخبر الحاكم آخر مشافهة.
[الفصل] الثالث: في اللواحق.
القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر، وليست بيعا وإن تضمنت ردا.
ولا يصح إلا باتفاق الشركاء.
ويجبر الممتنع، لو التمسها الآخر، حيث لا ضرر ولا رد.
ولو طلب أحدهما المهايأة (2)، لم يجب.