الفصل الثاني: في أفعال الحج، وهي ستة:
الأول: الإحرام.
ومحظوره وحكمه ما تقدم، من غير فرق، سوى النية.
فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، ولبى التلبيات الأربع، لعقد إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك، إلى آخره.
وميقاته مكة - كما تقدم - وأفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع التعذر حيث يمكن.
الثاني: الوقوف بعرفة.
من زوال شمس (1) تاسع ذي الحجة إلى الغروب، ويجزي مسماه، وإن أثم.
ولا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة وثوية.
ونيته: أقف بعرفة فيحج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي (2)، وواجبه مسماه.
الثالث: الوقوف بالمشعر.
وحده: من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض.
وتبيت به - أيضا - ليلة النحر.
ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، وهذا اختياري محض، وله اضطراريان.
أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، وهو اضطراري محض.