كتاب اللقطة وفيه ثلاثة فصول:
[الفصل] الأول: اللقيط.
ويقال ملقوط ومنبوذ، وهو: كل صبي ضايع لا كافل له وقت اللقطة، وإن كان مميزا.
ويجب أخذه كفاية، فإذا ظهر له كافل - كالأب والجد والوصي والملتقط السابق - سلم إليه.
ولو كان مملوكا، وجب حفظه وإيصاله إلى المالك.
ولا يضمن إلا بالتفريط.
ويشترط: بلوغ الملتقط وعقله وحريته، إلا أن يأذن السيد، وإسلامه مع الحكم بإسلام اللقيط، وعدالته في قول قوي.
ولا يشترط الحضر، فيلتقط البدوي ومريد السفر.
ولو تشاح ملتقطان، أقرع.
ونفقته من ماله إن كان، وإلا استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر فبالمسلمين، ويجب عليهم كفاية، فإن تعذر أنفق الملتقط، ورجع مع نية الرجوع، وإلا فلا.