أما باقي المسكرات، فلا يقتل مستحلها للخلاف فيها، بل يحد بشربها كما تقدم، وفي البيع يعزر.
ولو تاب الشارب قبل قيام البينة، سقط، لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الحاكم.
ويثبت بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار من أهله مرتين.
ويكفي قول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب الذي يشربه (1) غيره فسكر.
ولا اعتبار بالرائحة.
ولو ادعى الإكراه، قبل.
وكل من استحل محرما مجمعا على تحريمه - كالميتة - قتل إن كان ولد على الفطرة، وإلا استتيب، ولو كان محرما عزر.
ويقبل دعوى جهل التحريم مع إمكانه.
[الفصل] التاسع: في حد السرقة.
وشرط السارق: البلوغ، والعقل، والاختيار، فيؤدب الصبي والمجنون.
ولا فرق بين المسلم والكافر، والحر والعبد، والذكر والأنثى.
ويتخير الحاكم في قطع الذمي، أو رده إلى ملته (2).
وشرط المسروق:
[1] - كونه مالا، فلا يقطع سارق الحر (3)، نعم يؤدب، ولا سارق العبد الكبير، إلا أن يكون نائما أو مجنونا.