بخلاف الذمي.
ويعم كل معاوضة.
وصورة العقد: بعتك هذا الكيل من الحنطة بهذا الكيل، فيقول: قبلت.
وإن كان غائبا، قال: بعتك كيلا من الحنطة صفته كذا بكيل صفته كذا، فيقول: قبلت.
ومنها: السلف.
وشرطه: العقد، وهو الإيجاب والقبول.
ومعرفة الوصف، فيجب ذكر كلما تختلف به القيمة اختلافا يتغابن بمثله، وتفصيل ذلك في المطولات - و الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن، ولا يكفي العدد وإن كان المبيع معدودا (1).
وما لا يضبطه الكيل - لتجافيه - يشترط ذكر الوزن، كالرمان.
ويكفي في المذروع، الذرع وقبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه.
ولو جعل الثمن ما في ذمة البايع، بطل، نعم لو أطلق ثم حاسبه، جاز.
ولو تماثلا، تهاترا (2) قهرا، ولا يفتقر إلى المحاسبة.
ولا يصح السلم في الأعيان، نعم يكون بيعا مع قصده والأجل.
ويشترط: ضبطه بما لا يحتمل التفاوت، وإمكان وجود المسلم فيه عند الحلول، لا عند العقد.